الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام
والمختلف والبيان وجامع المقاصد والمسالك والروض والروضة فمن وراء الثوب ، بل في الأخير كما عن المسالك أنه المشهور ، وفي ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا . ومن العجيب أنه في الذكرى نسبته إلى الشهرة رواية وفي الروض إليها فتوى ورواية مع إنكار بعضهم وجود دليل عليه من الأخبار بالنسبة لتغسيل الزوجة الزوج ، بل عن بعضهم أنه احتمل أنهم أخذوه من صورة العكس ، قلت : قد يشعر به حسن الحلبي عن ( الصادق عليه السلام ) ( 1 ) " حيث سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، فقال : تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كان له ، وتصب النساء الماء عليه صبا " مع إمكان منعه ، وخبر سماعة ( 2 ) سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل مات وليس عنده إلا نساء فقال : تغسله ذات محرم منه ، وتصب النساء عليه الماء صبا ، ولا تخلع ثوبه " وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، قال : تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب النساء الماء صبا من فوق الثياب " لكنهما مع الاغماض عن سندهما وكون الأول في غير الزوجة لعله لمكان كون التي تصب الماء من النساء الأجنبيات وإن كان المتولية للتغسيل المحرم ، كما عساه يشعر به وكذا الخبر السابق ، مع احتمال الثاني كون الحكم في غير الزوجة . نعم قد يستدل له بمضمر الشحام في الصحيح ( 4 ) " عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : إن لم يكن له فيهن امرأته فليدفن بثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأته فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " وهو محتمل
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب غسل الميت - حديث 9 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب غسل الميت - حديث 9 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب غسل الميت - حديث 7